كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


<تنبيه> أخذ بعمومه الجمهور وخصه الشافعي بخبر الحاكم وابن حبان عن جبير بن مطعم لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار‏.‏ قال بعضهم‏:‏ وبين الحديثين عموم وخصوص فالأول عام في المكان خاص بالزمان والثاني بالعكس فليس عموم أحدهما على خصوص الآخر بأولى من عكسه‏.‏

- ‏(‏ق ن عن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9409 - ‏(‏نهى عن الصلاة نصف النهار‏)‏ عند استواء الشمس في قبة الفلك لأن ذلك هو أعلى أمكنتها والسجود في الوقت إذا توهم مضافاً إليها كان تعظيماً لشأنها وإكباراً لقدرها فنهوا عن الصلاة حينئذ حتى لا يجري هذا الوهم ولا يظن هذا الخيال‏.‏ قال الطيبي‏:‏ ونصف ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي ويستمر على ذلك ‏(‏حتى تزول الشمس‏)‏ أي تأخذ في الميل إلى جهة الغرب في رأى العين وجاء عند مسلم تعليل النهي بأنها ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه وبأن وقت ظهور الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاءاً فناسب الإمساك عنها حينئذ فتكره تحريماً حال الاستواء عند الأئمة الثلاثة كالجمهور وخالف مالك فعمم الجواز واستثنى الشافعي يوم الجمعة ويدل له قوله ‏(‏إلا يوم الجمعة‏)‏ فإنها لا تكره فيه عند الاستواء وهو وإن كان ضعيفاً لكن له شواهد جمة‏.‏

- ‏(‏الشافعي‏)‏ في مسنده في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن سعيد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ وإبراهيم وسعيد ضعيفان اهـ، وقال البيهقي‏:‏ في إسناده من لا يحتج به لكن إذا انضمت رواياته فطرقه أحدثت بعض قوة، وقال ابن سيد الناس‏:‏ فيه من لا تقوم به الحجة لكن الشافعي لم يعتمد عليه فقط بل احتج بأشياء منها خبر ابن شهاب عن ثعلبة عن أبي مالك أنه قال النهي عن الصلاة عند الاستواء صحيح لكنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في زمن عمر وهو لا يكون إلا عن توقيف اهـ، وهذا الخبر رواه أيضاً أبو داود من حديث أبي الخليل عن أبي قتادة بلفظ كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا في يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة‏.‏ قال أبو داود‏:‏ وأبو الخليل لم يلق أبا قتادة وقال في الفتح‏:‏ في إسناده انقطاع لكن ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر اهـ‏.‏ وبذلك يتجه رمز المؤلف لحسنه فهو حسن لغيره‏.‏

9410 - ‏(‏نهى عن الصلاة في الحمام‏)‏ داخلها ومسلخها والنهي للتنزيه لا للتحريم ‏(‏وعن السلام على بادي العورة‏)‏ أي كاشفها عبثاً أو لحاجة كقاضي الحاجة فيكره أيضاً تنزيهاً‏.‏

- ‏(‏عق عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

9411 - ‏(‏نهى عن الصلاة في السراويل‏)‏ وفي رواية في البخاري في سراويل قال النيسابوري‏:‏ معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة ‏[‏ص 320‏]‏ فيه وحده من غير رداء قال ابن الجوزي‏:‏ ويدل له ما رويناه عن أبي بريدة عن أبيه مرفوعاً نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه غيره‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ وكذا الطبراني في الأوسط ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه وفيه الحسين بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ لا يعرف وحديثه منكر في ذم السراويل اهـ‏.‏ وفي الميزان نحوه وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح وقال العقيلي‏:‏ لا يعرف إلا بحسين بن وردان ولا يتابع عليه وقال الهيثمي‏:‏ فيه حسين بن وردان قال أبو حاتم‏:‏ غير قوي‏.‏

9412 - ‏(‏نهى عن الضحك من الضرطة‏)‏ لفظ رواية الطبراني الضراط أي نهاهم عن الضحك إذا سمعوا صوت الريح وقال‏:‏ لم يضحك أحدكم مما يفعل‏؟‏ أي أن كل إنسان لا يخلو من ذلك‏.‏

- ‏(‏طس عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الهيثمي بأن فيه عبد اللّه بن عصمة النصببي وقد قال ابن عدي‏:‏ له مناكير اهـ وفي الميزان‏:‏ تركه ابن حبان وقال‏:‏ لا تحل الرواية عنه ثم أورد له هذا له الخبر‏.‏

9413 - ‏(‏نهى عن الطعام الحار‏)‏ أي عن أكله ‏(‏حتى يبرد‏)‏ أي يصير بين الحرارة والبرودة كما تشير إليه حتى يذهب بخاره‏.‏

- ‏(‏هب عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلاً‏)‏ وفيه الحسن بن هانئ ويحيى بن أيوب وهما ضعيفان وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مسنداً وإلا لما عدل لرواية إرساله واقتصر عليه وليس كما ظن بل خرجه البيهقي نفسه من حديث صهيب مرفوعاً بلفظ نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن‏.‏

9414 - ‏(‏نهى عن العب نفساً‏)‏ بفتح الفاء بضبطه ‏(‏واحداً‏)‏ لأنه ربما اختنق به ولأنه يورث وجع الكبد كما مرّ ‏(‏وقال ذلك شرب الشيطان‏)‏ نسب إليه لأنه الآمر به والحامل عليه وذكر في حديث آخر أنه شرب البعير، قال الحافظ‏:‏ وذلك لأنها شبيهة بالشياطين في نفارها وفي حديث آخر على ذروة كل بعير شيطان‏.‏

- ‏(‏هب عن ابن شهاب‏)‏ الزهري مرسلاً‏.‏

9415 - ‏(‏نهى عن العمرة‏)‏ أي فعلها ‏(‏قبل‏)‏ فعل ‏(‏الحج‏)‏ لا يعارضه أنه اعتمر قبل الحج ثلاث عمر وبعد ذلك عمرته في الحجة التي حجها لأنه إنما نهى عن ذلك لسبب وقد زال بإكمال الدين أو يحمل النهي على الندب جمعاً بينهما أو أنه إنما نهى عنه لئلا يميل الناس إلى التمتع وخفته فيضيع الإفراد الأفضل عند قوم‏.‏

- ‏(‏د عن رجل‏)‏ من الصحابة قال الخطابي‏:‏ وفي إسناده مقال‏.‏

9416 - ‏(‏نهى عن الغناء‏)‏ بالكسر والمد صوت معروف وقد يقصر واصطلاحاً رفع الصوت بنحو شعر أو زجر على نحو مخصوص ‏(‏والاستماع إلى الغناء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيبة وعن النميمة والاستماع إلى النميمة‏)‏‏.‏

- ‏(‏طب خط عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الحافظ العراقي‏:‏ سنده ضعيف وقال الهيثمي‏:‏ فيه فرات بن السائب وهو متروك‏.‏

9417 - ‏(‏نهى عن الكي‏)‏ نهي تنزيه حيث أمكن الاستغناء عنه بغيره لأنه يشبه التعذيب بعذاب اللّه الذي نهى عنه ولما فيه من الألم الذي ربما زاد على ألم المرض أما عند تعيينه طريقاً فلا يكره فقد كوى النبي صلى اللّه عليه وسلم سعد بن معاذ ‏[‏ص 321‏]‏ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وأبيِّ بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة وأما قوله في وصف السبعين ألفاً لا يكتوون محمول على ما إذا لم يضطر إليه ومن اعتقد أن مثل سعد بن معاذ وأبيِّ بن كعب لا يصلح أن يكون منهم فقد أخطأ كما ذكره القرطبي، وأخرج مسلم عن ابن سعد إن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين فلما اكتوى انقطع التسليم فلما تركه عاد إليه، وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا‏.‏

- ‏(‏طب عن سعيد الظفري‏)‏ بفتح الظاء المعجمة والفاء وآخره راء نسبة إلى ظفر بطن من الأنصار قال الذهبي‏:‏ الأصح أنه سعد بن النعمان بدري ‏(‏ت ك عن عمران‏)‏ بن الحصين قال‏:‏ نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الكي فابتلينا فاكتوينا فلا أفلحنا ولا نجحنا قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح وقال ابن حجر في الفتح‏:‏ سنده قوي‏.‏

9418 - ‏(‏نهى عن المتعة‏)‏ أي عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة سمى به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره قال بعض الأئمة‏:‏ هذا من غريب الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فإنه كان جائزاً في صدر الدين ثم نسخ في خيبر أو عمرة القضاء أو الفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع والأصح عند جمع الفتح والنووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت مؤبداً قال عياض كابن المنذر وقد جاء عن الأوائل الرخصة ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، هبه قبل الدخول أو بعده إلا أن زفر جعلها كالشروط الفاسدة ولا عبرة بقوله‏.‏

<تنبيه> أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس لما أفتى بحل المتعة أتدري ما صنعت ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال ما قالوا قلت قالوا

قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال إنا للّه وإنا إليه راجعون ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل اللّه من الميتة والدم ولحم الخنزير قال الهيثمي‏:‏ فيه الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

- ‏(‏حم عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه ‏(‏خ‏)‏ في المغازي والذبائح والنكاح ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع‏.‏

9419 - ‏(‏نهى عن المثلة‏)‏ بضم فسكون قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي للتشويه به وحديث تحريم المثلة خاص بغير من مثل وإن تمثيل المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرنيين كان أول الإسلام ثم نسخ أو أنهم مثلوا بالرعاة‏.‏

- ‏(‏ك عن عمران‏)‏ بن حصين ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏وعن المغيرة‏)‏ بن شعبة، قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في شيء من الكتب الستة وهو غفلة فقد خرجه أبو داود عن عمران بلفظ ما قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيباً إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة اهـ‏.‏

9420 - ‏(‏نهى عن المجر‏)‏ كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب والثابت في الأصول الصحيحة نهى عن بيح المجر وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة ما في بطن الحيوان أي عن بيعه وشرائه والشراء به قال الزمخشري‏:‏ ويجوز تسمية بيع المجر مجراً اتساعاً ومجازاً ولا يقال لما بالبطن مجراً إلا إذا ثقلت الحامل وأما المجر محركاً فداء في الشاة انتهى كلامه‏.‏

- ‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الزبدي وقال‏:‏ إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه ‏[‏ص 322‏]‏ ووافقه على ذلك الذهبي‏.‏

9421 - ‏(‏نهى‏)‏ النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏(‏عن المحاقلة‏)‏ بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافياً لعدم التماثل ‏(‏و‏)‏ نهى عن بيع ‏(‏المخاضرة‏)‏ بخاءفضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدوّ صلاحها ‏(‏والملامسة‏)‏ بأن يلمس ثوباً مطوياً أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه ‏(‏والمنابذة‏)‏ بأن يجعلا النبذ بيعاً ‏(‏والمزابنة‏)‏ مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلاً من المتبايعين يزين الآخر أي يدفعه عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزينون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلاً‏.‏

- ‏(‏خ عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

9422 - ‏(‏نهى عن المخابرة‏)‏ هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي‏:‏ هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقافها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اهـ والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل وفي رواية نهى عن المخاضرة قال ابن الأثير‏:‏ وهو بيع الثمار خضراً لم يبد صلاحها‏.‏

- ‏(‏حم عن زيد بن ثابت‏)‏ كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر‏:‏ إنه متفق عليه من حديث جابر قال‏:‏ وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت‏.‏

9423 - ‏(‏نهى عن المراثي‏)‏ أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية‏.‏

- ‏(‏د ك عن ابن أبي أوفى‏)‏‏.‏

9424 - ‏(‏نهى عن المزابنة‏)‏ مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلاً من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان‏.‏

<تنبيه> هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر قال أبو البقاء‏:‏ يجوز فيه الجر على البدل والنصب على إضمار أعني والرفع على إضمار هي بيع التمر بالتمر‏.‏

- ‏(‏ق ن ه‏)‏ في البيع ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9425 - ‏(‏نهى عن المزابنة والمحاقلة‏)‏ بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفاً بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة‏.‏

- ‏(‏ق عن أبي سعيد‏)‏ الخدري قال ابن حجر‏:‏ وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اهـ‏.‏

9426 - ‏(‏نهى عن المزارعة‏)‏ العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور‏:‏ لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ في البيع ‏(‏عن ثابت بن الضحاك‏)‏ الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر، وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة وقال‏:‏ ‏[‏ص 323‏]‏ لا بأس بها اهـ بنصه‏.‏

9427 - ‏(‏نهى عن المزايدة‏)‏ أي أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها والنهي للتحريم‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏عن سفيان بن وهب‏)‏ الخولاني شهد حجة الوداع وشهد فتح مصر رمز لصحته‏.‏

9428 - ‏(‏نهى عن المقدم‏)‏ بفاء ودال مهملة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ، وفيه حجة لمن ذهب إلى تحريم لبس المعصفر على الرجل وعليه الحليمي والبيهقي من أصحابنا وحمل الشافعي النهي على الكراهة وكرهه مالك للرجال والنساء‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ من رواية يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال‏:‏ نهى رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المقدم قال يزيد‏:‏ قلت للحسن ما المقدم قال‏:‏ المشبع بالعصفر‏.‏

9429 - ‏(‏نهى عن المنابذة‏)‏ وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعاً أو قاطعاً للخيار ‏(‏وعن الملامسة‏)‏ وهو أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار بعده ويجعلا اللمس بيعاً أو قاطعاً للخيار‏.‏

- ‏(‏حم ق د ن ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري‏.‏

9430 - ‏(‏نهى عن المواقعة‏)‏ وفي رواية الوقاع أي الجماع ‏(‏قبل الملاعبة‏)‏ كذا هو في نسخة المصنف بخطه باللام وفي نسخ وهو رواية بالدال بدل اللام‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة المظهري الشيرازي ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه وفيه خلف بن محمد الخيام قال في الميزان‏:‏ قال الحاكم‏:‏ سقط بروايته حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة وقال الخليلي‏:‏ خلط وهو ضعيف جداً روى متوناً لا تعرف وفيه عبد اللّه العتكي أدخله البخاري في الضعفاء ونوزع‏.‏

9431 - ‏(‏نهى‏)‏ نهي تحريم أو تنزيه ‏(‏عن المياثر الحمر‏)‏ جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة بالمثلثة وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين ‏(‏والقسى‏)‏ بفتح القاف وكسر السين المشددة أي ونهى عن لبس القسى نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر قال الحافظ العراقي‏:‏ فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا للتنزيه‏.‏

- ‏(‏خ ت‏)‏ في اللباس ‏(‏عن البراء‏)‏ بن عازب ورواه ابن ماجه عن عليّ فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة غير جيد‏.‏

9432 - ‏(‏نهى‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ هكذا عندهم على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع اهـ ‏(‏عن الميثرة الأرجوان‏)‏ بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم‏:‏ صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان من حرير فالنهي للتحريم أو من غيره فللتنزيه لما فيه من الترفه والتشبه بعظماء الفرس فإنه كان شعارهم في ذلك الوقت فلما لم يصر شعارهم زال ذلك المعنى فزالت الكراهة ذكره الزين العراقي وليس علة النهي كونه أحمر لما تبين في عدة أخبار من حل لبسه وقد لبسه المصطفى صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

- ‏(‏ن عن عمران‏)‏ بن حصين رمز لحسنه وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل هو عند أبي داود أيضاً عن علىّ بلفظ نهى عن مياثر الأرجوان قال ابن حجر‏:‏ وسنده صحيح‏.‏

‏[‏ص 324‏]‏ 9433 - ‏(‏نهى عن النجش‏)‏ بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة وضبطه المطرزي بتحريك الجيم وجعل السكون رواية وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وحرم إجماعاً على العالم بالنهي وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش والنهي للبطلان عند قوم وللتحريم فقط عند الشافعي وفسر النجش بأعم من ذلك وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى‏.‏

- ‏(‏ق ن ه عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9434 - ‏(‏نهى عن النذر‏)‏ لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى ربه وعلله في خبر آخر بأنه لا يغني من اللّه شيئاً وإنما يستخرج به من مال البخيل، وهو يفهم أن النذر المنهي عنه ما قصد به تحصيل غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس مطلق النذر منهياً عنه إذ لو كان كذا لما لزم الوفاء به‏.‏

- ‏(‏ق د ن ه‏)‏ في النذور ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه عنه الطبراني وزاد وأمر بالوفاء به وسنده صحيح‏.‏

9435 - ‏(‏نهى عن النعي‏)‏ أي نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله، كانت العرب إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلاناً أي أنع فلاناً وفيه تحريم النعي وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً‏.‏

- ‏(‏حم ت ه عن حذيفة‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

9436 - ‏(‏نهى عن النفخ في الشراب‏)‏ لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهي للتنزيه قال ابن العربي‏:‏ لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم لأنه إضرار به وقال الحافظ العراقي‏:‏ فيه كراهة النفخ في الإناء الذي يشرب فيه سواء فيه الماء واللبن والنهي للتنزيه لا للتحريم، ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا كما دلَّ عليه حديث يا رسول اللّه القذاة أراها في الإناء فلم يرخص له في النفخ‏.‏

- ‏(‏ت عن أبي سعيد‏)‏ الخدري وقال‏:‏ صحيح‏.‏

9437 - ‏(‏نهى عن النفخ في الطعام‏)‏ لأنه يؤذن بالعجلة وشدة الشره وقلة الصبر قال المهلب‏:‏ ومحل ذلك إذا أكل مع غيره فإن أكل وحده أو مع من لا يتقذر منه شيئاً كزوجته وولده وخادمه وتلميذه فلا بأس أو نحو ذلك ‏(‏و‏)‏ في ‏(‏الشراب‏)‏ لما ذكر لاشتراكهما في العلة المذكورة‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏ رمز لحسنه ورواه البزار عن أبي هريرة باللفظ المزبور قال الحافظ العراقي‏:‏ وهو في أبي داود والترمذي أيضاً لكنهم قالوا في الإناء‏.‏

9438 - ‏(‏نهى عن النهبى‏)‏ بضم النون وسكون الهاء مقصوراً أي أخذ ما ليس له قهراً جهراً فنهب مال الغير غير جائز ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره إلا أنه ليس على ما ينبغي فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهي ‏(‏والمثلة‏)‏ بضم فسكون ‏[‏ص 325‏]‏ مصدر مثل بالمقتول أي جدعه أو قطع عضوه والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق‏.‏

- ‏(‏حم خ‏)‏ في المظالم ‏(‏عن عبد اللّه بن زيد‏)‏ بن عبد ربه الأنصاري صحابي مشهور وهذا مما انفرد به البخاري عن الستة وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه‏.‏

9439 - ‏(‏نهى عن النفخ في السجود‏)‏ تنزيهاً إن لم يظهر منه شيء من الحروف وتحريماً إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك ‏(‏وعن النفخ في الشراب‏)‏ بل إن كان حاراً صبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقي‏:‏ وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع في الشراب والطعام والسجود والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة ويراد به في الطعام تبريده ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حاراً وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيراً فيتأذى به الملك‏.‏

- ‏(‏طب عن زيد بن ثابت‏)‏ رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقي‏:‏ فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقي‏:‏ حديث زيد بن ثابت مرفوعاً ضعيف بمرة‏.‏

9440 - ‏(‏نهى عن النهبة‏)‏ أي أخذ المال بالغارة يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار بل يلزمهم جمع الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع ‏(‏والخليسة‏)‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين ما يستلخص من السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة‏.‏

- ‏(‏حم عن زيد بن خالد‏)‏ الجهني رمز المصنف لحسنه‏.‏

9441 - ‏(‏نهى عن النوح‏)‏ على الميت ‏(‏والشعر‏)‏ أي إنشاؤه أو إنشاده ‏(‏والتصاوير‏)‏ التي للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين ‏(‏وجلود السباع‏)‏ أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين ‏(‏والتبرج‏)‏ إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي ‏(‏والغناء‏)‏ أي فعله أو استماعه ‏(‏والذهب‏)‏ أي التحلي به للرجال ‏(‏والخز والحرير‏)‏ أي لبسه للرجال بلا عذر‏.‏

- ‏(‏حم عن معاوية‏)‏ الخليفة رمز لحسنه‏.‏

9442 - ‏(‏نهى عن النوم قبل العشاء‏)‏ أي قبل صلاة العشاء لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كسلاً أو تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أول الليل فيكره تنزيهاً لا تحريماً لا يقال إذا كانت العلة ما ذكر فينبغي أن يفرق بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق الكراهة لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة ‏(‏وعن حديث بعدها‏)‏ أي بعد صلاتها فيما لا مصلحة فيه‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه أبو سعد عود المكي ولم أر من ذكره‏.‏

9443 - ‏(‏نهى عن النياحة‏)‏ وهي قول واويلاه، واحسرتاه، والندبة على عد شمائل الميت فيحرم‏.‏

- ‏(‏د عن أم عطية‏)‏ رمز المصنف لصحته‏.‏

‏[‏ص 326‏]‏ 9444 - ‏(‏نهى عن الوحدة‏)‏ وهي ‏(‏أن يبيت الرجل‏)‏ ومثله المرأة ‏(‏وحده‏)‏ أي في دار ليس فيها أحد‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏

9445 - ‏(‏نهى عن الوسم‏)‏ بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم ‏(‏في الوجه‏)‏ أي الكي فيه بنار من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمي في غير وجهه فسائغ اتفاقاً بل يسن في نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار للمصلحة الراجحة لكن ينبغي كما قال القرطبي أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه ‏(‏والضرب في الوجه‏)‏ من كل حيوان محترم ولو غير آدمي لكنه فيه أشد لأنه مجمع المجاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقي‏:‏ وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكيّ والشروط في الوجه بل يحرم الكي في جميع بدن الآدمي كما في شرح مسلم للنووي‏.‏

- ‏(‏حم م ن عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه‏.‏

9446 - ‏(‏نهى عن الوشم‏)‏ بالشين المعجمة فيحرم في الوجه بل وفي جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقد جاء في عدة طرق لعن فاعله كما سبق‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي هريرة‏)‏ رمز لحسنه‏.‏

9447 - ‏(‏نهى عن الوصال‏)‏ تتابع الصوم فرضاً أو نفلاً من غير فطر ليلاً ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر إذا أقبل الليل من ههنا محمول على وقته وإلا لم يتصور الوصال فلم يحرم وقيل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية وموجب النهي إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات والنهي للتحريم على الأصح عند الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له رجل من المسلمين‏:‏ إنك تواصل قال‏:‏ وأيكم مثلي‏؟‏ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم رأوا الهلال فقال‏:‏ لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اهـ‏.‏ واللفظ للبخاري، قال البيضاوي‏:‏ يريد بقوله أيكم مثلي‏:‏ الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعة ويحرسه عن تحليل يفضي إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء‏.‏

- ‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏وعن عائشة وعن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9448 - ‏(‏نهى عن إجابة طعام‏)‏ أي الإجابة إلى أكل الطعام ‏(‏الفاسقين‏)‏ لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولا ينافيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام في الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم زجراً لهم ليرتدعوا فهو من قبيل انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان هناك منكر‏.‏

- ‏(‏طب عن عمران‏)‏ بن حصين قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني‏:‏ فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه اهـ‏.‏ وأقول‏:‏ فيه من طريق البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق أنه كان يضع الحديث‏.‏

9449 - ‏(‏نهى عن اختناث الأسقية‏)‏ أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته ‏[‏ص 327‏]‏ وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيهاً لا تحريماً اتفاقاً ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي، والاختناث الإمالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر، وفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال في المفهم‏:‏ وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني ومنه المخنث وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن ولا ينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها على أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر وأنه لم يستقذر منه شيء‏.‏

- ‏(‏حم ق د ت ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري زاد مسلم في رواية عنه أن يشرب من أفواهها وفي أخرى عنه أيضاً واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها‏.‏